العلامة الحلي
329
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
يعدل الشيء الذي جعلناه أوّلا مجموع الوصيّتين ، نسقط نصف شيء بنصف شيء ، تبقى خمسة في معادلة نصف شيء ، فالشيء عشرة ، نزيدها على سهام الورثة ، تبلغ أربعة وثلاثين ، وكان لزيد أربعة وثلث شيء ، فهي سبعة وثلث ، فهي مع نصيب أحد الأبوين ثلث جميع المال ، وكان لعمرو سهم وسدس شيء ، فهي سهمان وثلثان ، وذلك مع نصيب أحد الأبوين ربع الباقي من المال بعد وصيّة زيد ، تبقى بعد العشرة أربعة وعشرون للورثة . ولو كانت المسألة بحالها ، وأوصى لثالث بتكملة نصف ما يبقى بعد الوصيّتين الأوّلتين بنصيب الزوجة ، جعلنا مجموع الوصايا شيئا ، ونسقط من المال وصيّتي زيد وعمرو ، كما بيّنّا ، تبقى تسعة عشر ونصف شيء ، نأخذ نصفها ، وهو تسعة ونصف سهم وربع شيء ، نسقط منه نصيب الزوجة ، وهو ثلاثة ، تبقى ستّة ونصف سهم وربع شيء ، فهي وصيّة الثالث ، نضمّها إلى الوصيّتين الأوّلتين ، تبلغ أحد عشر سهما ونصف سهم وثلاثة أرباع شيء ، وهو يعدل الشيء الذي جعلناه مجموع الوصايا ، نسقط ثلاثة أرباع شيء بثلاثة أرباع شيء ، يبقى ربع شيء في معادلة أحد عشر سهما ونصف سهم ، فالشيء الكامل يعدل ستّة وأربعين ، نزيدها على سهام الورثة ، تبلغ سبعين ، كان لزيد أربعة وثلث شيء ، فله تسعة عشر وثلث ، وهي مع نصيب أحد الأبوين ثلث جميع المال ، وكان لعمرو سهم وسدس شيء ، فله ثمانية وثلثان ، وهي مع نصيب أحد الأبوين ربع الباقي بعد وصيّة زيد ، وكان للثالث ستّة ونصف سهم وربع شيء ، فله ثمانية عشر ، وهي مع نصيب الزوجة نصف الباقي بعد الوصيّتين ، وجملة الوصايا ستّة وأربعون ، تبقى أربعة وعشرون للورثة .